الميرزا جواد التبريزي
197
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
الرابع : الغنى ، وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين [ 1 ] ومستثنياته فعلا أو قوّة بأن يكون له كسب يفي بذلك . فلا تجب على الفقير - وهو من لا يملك ذلك - وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة ، وإن كان عليه دين ، بمعنى : أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ويكفي ملك قوت السنة . بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته . بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 331 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 321 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث الأوّل .